منتديات ضوء القمر
مرحبا بك عزيزى الزائر نتمنى ان تستفيد من منتدنا وان تكون عضوا وتنضم الينا
منتديات ضوء القمر
مرحبا بك عزيزى الزائر نتمنى ان تستفيد من منتدنا وان تكون عضوا وتنضم الينا
منتديات ضوء القمر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ضوء القمر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بكم فى منتديات أسرة ضوء القمر
نرحب بالأفكار والإقتراحات الجديدة سواء بالنشاط فى الكلية او النشاط بالمنتدى ونتمنى انضمامك معنا
رجاء قبل مساهمتك فى المنتدى قراءة قوانين المنتدى
عند وجود اى مخالفة او شكوى او اقتراح رجاء مراسلة المدير العام / وائل ( ManO )

 

 الاجماع

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
mema queen
عضو جديد
عضو جديد
mema queen


انثى الفرقة : الاولى
عدد المساهمات : 124
نقاط النشاط : 10791
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 31
الهواية : مش عارف

الاجماع Empty
مُساهمةموضوع: الاجماع   الاجماع Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 11, 2009 11:38 pm

الإجماع هو أحد مصادر التشريع الإسلامي ويعني اتفاق جميع رجال الدين المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور على حكم شرعي، فإذا اتفقوا سواء كانوا في عصر الصحابة أو بعدهم على حكم من الأحكام الشرعية كان اتفاقهم هذا إجماعاً وكان العمل بما أجمعوا عليه واجباً [1]. استنبط رجال الدين السنة الإجماع كمصدر للتشريع من حديث منسوب لرسول الإسلام محمد بن عبد الله يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، واستنتجوا أن علماء المسلمين لا يجتمعون على رأي خاطئ. والإجماع يأتي في المرتبة الثالثة بين مصادر التشريع الإسلامي من حيث الرجوع إليه بحسب الفقه السني، فإذا لم يوجد الحكم في القرآن، ولا في السنة، ينظر في آراء علماء المسلمين عليه، فإن أجمعوا على رأي أو أجمع أغلبهم يؤخذ به. مثاله، إجماع الصحابة على أن الجد يأخذ سدس التركة مع الولد الذكر، عند عدم وجود الأب.
حديثا ظهر عدد من المعارضين للإجماع كمصدر للتشريع الإسلامي مثل جمال البنا [2] والقرآنيون وغيرهم لكونه يعتمد على آراء قد تصيب وقد تخطئ كما أن الإجماع لا يحدث فعلا فما يجمع عليه علماء طائفة يخالفهم فيه علماء طائفة أخرى، وحتى داخل الطائفة الواحدة هناك اختلاف.
فالإجماع عرفه العلماء بعدة تعاريف وفيها اختلاف يسير ولعل من أخصرها وأشملها أنه: اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في أي عصر من العصور على أمر ديني.
فخرج بإضافة الاتفاق إلى جميع العلماء المجتهدين المتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فضلا عن العامي ومن في حكمه، فلا عبرة بخلافهم ولا بوفاقهم، كما خرج أيضاً الاتفاق الحاصل من بعض المجتهدين دون بعض. والمراد بالتقييد بما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بيان بدء الوقت الذي يوجد فيه الإجماع، أما زمن حياته فلا يعتد فيه بالإجماع لأنه زمن نزول الوحي، فالمرد في الإحكام فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد بقول المعرف: في أي عصر من العصور التنبيه إلى اعتبار الإجماع في أي عصر وجد بعد زمن النبوة سواء في ذلك عصر الصحابة وغيرهم خلافاً لمن خصه بعصر الصحابة كداود الظاهري ومن وافقه.
وهو حجة عند الجمهور، وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنظام. وينقسم إلى قسمين:
1/ إجماع قولي فعلي.
2/ إجماع سكوتي.
فالأول: أن يصرح كل فرد بقوله في الحكم المجمع عليه، أو يفعله فيدل فعله إياه على جوازه عنده، وهذا النوع من الإجماع لا خلاف في حجيته عند القائلين بثبوت الإجماع.
الثاني من قسمي الإجماع: أن يحصل القول والفعل من البعض وينتشر ذلك عنهم، ويسكت الباقون عن القول به ولا ينكروا على من حصل منه، ومن أمثلته العول فقد حكم به عمر رضي الله عنه بمشورة بعض الصحابة وسكت باقيهم.
وهذا القسم مختلف فيه، فقال قوم: إنه إجماع لا يسوغ العدول عنه، وقال قوم: إنه ليس بإجماع ولا حجة، وقال آخرون: إنه حجة وليس بإجماع. ولكل منهم دليل على ما قال. ثم إن الجمهور من العلماء قالوا بانعقاد الإجماع من وقت حصوله، ولا يشترط عندهم انقراض عصر المجمعين، فلا يسوغ لأحد الرجوع عن رأيه الموافق للإجماع، على قول الجمهور.
والله أعلم. الإجماع في اللغة: العزم والتصميم على الشيء ، وفي اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق المجتهدين من الأمة الاسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي ، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يترتب عليه نتائج حساسة
نتائج تترتب على المفهوم الاصطلاحي للإجماع
اولا : اتفاق غير المجتهدين لايعتد به ، والمجتهد هو من قامت فيه ملكة استنباط الاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وقد يسمى بالفقيه ، كما يسمى المجتهدون : بأهل الحل والعقد ،أو بأهل الرأي والاجتهاد ، أو بعلماء الأمة.
ثانيا : أن اتفاق المجتهدين يراد به جميع المجتهدين فلا يكفي إجماع بعضهم دون البعض الآخر. فلا يعد واحد من هذه الاجماعات اجماعا بالاصطلاح المقصود حيث ان مخالفة الواحد تضر ، فلا ينعقد معها إجماع وهذا على رأي الجمهور.
ثالثا: يشترط ان يكون المجتهدين مسلمين ، كما ان موضوع الاجماع أمورا شرعية تقوم على العقيدة او تتصل بها او تتفرع عنها.
رابعا: وجوب تحقق اتفاق المجتهدين وقت إجتماعهم على حكم المسألةفلا يشترط موت المجتهدين الذين حصل بهم الاجماع مصرين على إجماعهم ، فليس شرطا انقراض العصر.
فالادلة على حجية الاجماع لا توجب انقراض العصر وانما تشترط اتفاقهم فقط فمتى حصل الاتفاق من مجتهدي العصر على حكم الحادثة فقد وجد الاجماع ولزم اتباعه ولم يعد قابلا للنقض برجوع بعضهم عن رأيه أو بظهور مجتهد آخر له رأي آخر.
خامسا: يشترط ان يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي اما الاجماعات في مسألة غير شرعية كمسألة طبية او لغوية فلا يكون واحدا من انواع الاجماع الشرعي المقصود.
سادسا: العبرة بالاجماع ماكان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما ذكر في تعاريف كثير من الأصوليين (علماء أصول الفقه).
تمّ الاسترجاع من " كتاب الإجماع
للإمام ابن المنذر
مُلْتَقَى أَهْلُ الحَدِيْثِ
www.ahlalhdeeth.com
كتاب الوضوء
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.
قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:
1 ــــ أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزىء إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
ــــ وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل:
أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.
3 ــــ وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة.
4 ــــ وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة.
5 ــــ وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءاً.
6 ــــ وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة.
باب ما أجمعوا عليه في الماء
7 ــــ أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر. ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.
8 ــــ وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.
9 ــــ وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ.
10 ــــ وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يجوز.
11 ــــ وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعماً أو لوناً أو ريحاً: أنه نجس ما دام كذلك.
12 ــــ وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً/: أنه بحاله، ويتطهر منه. (2/ب)
13 ــــ وأجمعوا على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به.
باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء
14 ــــ وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Ban
عضو جديد
عضو جديد



ذكر عدد المساهمات : 121
نقاط النشاط : 10818
تاريخ التسجيل : 22/10/2009
العمر : 31

الاجماع Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاجماع   الاجماع Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 20, 2009 3:32 pm

شكرا ميما علي الموضوع الجميل Wink
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاجماع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ضوء القمر :: ضوء القمر :: أبحاث-
انتقل الى: